النظامية للشركة، وعدم التلاعب بها، وهي غالبًا مضبوطة ومدققة.
ومن جهة أخرى لا يترتب على هذه المخالفات -غالبًا- ضرر على عامة المساهمين.
ومن جهة ثالثة الأحكام الفقهية المذكورة لهذين النوعين تنطبق على سائر المخالفات الأخرى لترتب الضرر والظلم على المساهمين نتيجة لهذه الجرائم.
ومن أمثلة هذه الجرائم:
1 -جريمة إثبات بيانات غير صحيحة في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو مستندات وإعلانات الشركة.
2 -جريمة التزوير في سجلات الشركة.
3 -جريمة ممارسة النشاط في سوق المال بدون ترخيص.
4 -جريمة مخالفة اللائحة التنفيذية في سوق المال.
ولما سبق رأيت أن أبحث في نوعين من الجرائم، مبينًا حقيقتهما، وصورهما الواقعية، مع بيان حكمهما الفقهي، الذي تدل عليه نصوص الشرع، وقواعده العامة.