1 -أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يَلْتَمِسُ البَصَرَ وَيُصِيبُ الحَبَلَ (1) 0
2 -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلوا الحيات وذا الطُّفْيَتَيِنْ والأَبْتَر فإنهما يَسْتَسقِطان الحَبَل ويَلْتَمِسَان البَصَر) (2) 0
3 -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب) (3) 0
4 -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما سالمناهن منذ حاربناهن) (4) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة 0
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وفي لفظ آخر (والحية) سادسة: هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى , ولهذا قال يقتلن في الحل والحرم (5) ، وورد أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يقتل كل حية وجددها (6) , قال الدميري: يجوز قتلها (7) , وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات هو أمر ندب (8) , وقال ابن حجر: فقتل في البراري والصحاري من غير إنذار (9) 0
حيات البيوت
1 -- نهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذوات البيوت (10)
2 -- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي في البيوت (11) 0
فهي إذن لا تقتل حتى تنذر, قال ابن عثيمين رحمه الله: إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثًا لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذا الطفيتين , فهذان النوعان يقتلان مطلقًا وما عداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته , فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -- أخرجه مسلم برقم 2232 باب قتل الحيات
2 -- أخرجه مسلم برقم 2232 والبخاري برقم 3297
3 -- صحيح أبو داود للألباني برقم 814
4 -- صحيح أبو داود للألباني برقم 4370
5 -- فتاوى إسلامية 4/ 451 بتصرف
6 -- شرح مسلم 14/ 189 وفتح الباري 6/ 399
7 -- حياة الحيوان 1/ 264
8 -- حياة الحيوان 1/ 70
9 -- فتح الباري 6/ 401
10 -أخرجه البخاري برقم 3298 ومسلم 2233
11 -- أخرجه البخاري برقم 3298 ومسلم 2233