بجن أو لو كانت جنًا فقد أهدرت حرمتها, فحينئذ يقتلها (1) ، وقد أختلف بالمراد بالحكم هل هو خاص بالمدينة المنورة أم لا وهل الإنذار ثلاث مرات أم ثلاثة أيام؟ فقيل:
1 -خاص بحيات المدينة المنورة فقط 0
2 -عام لجميع حيات المدن والبيوت 0
قال ابن حجر: وظاهره التعميم في جميع البيوت وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة , وقيل يختص ببيوت المدن دون غيرها (2) 0
قال الدميري: حمل بعض العلماء ذلك على المدينة وحدها، والصحيح أنه عام في كل بلدة لا تقتل حتى تنذر (3) ، وأما مدة الإنذار فقد اختلف فيها فقيل:
1 -- ثلاث مرات 0
2 -- ثلاثة أيام (4)
قال الدميري: وقد اختلف العلماء في الإنذار: هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، والأول هو الذي عليه الجمهور (5) 0
حكم أكلها وبيعها
قال الدميري: يحرم أكل الحيات لضررها (6) ، وقال بذلك أيضا الدكتور أبو سريع (7) ، وقال ابن قدامة: ولنا أن لحم الحية حرام (8) ، موافقةً لأبي حنيفة والشافعي، وأما مالك فقد رخص بها وقال إن الحيات حلال إذا ذكيت (9) ، والراجح ما ذهب إليه ابن قدامة والله اعلم، أما بيعها فلا يجوز لأن الخرقي ذكر بأن الترياق لا يؤكل لأنه يقع فيه لحوم الحيات لأن نفعه إنما يحصل بالأكل (10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -فتاوى إسلامية (4/ 450)
2 -فتح الباري (6/ 401) وراجع شرح النووي على مسلم (14/ 190)
3 -حياة الحيوان 1/ 271
4 -فتح الباري 6/ 402
5 -حياة الحيوان 1/ 271
6 -حياة الحيوان 1/ 270
7 -أحكام الأطعمة ص 66
8 -المغني 13/ 343
9 -المغني 13/ 317
10 -المغني 6/ 363