هذا ومن الأدلة أيضًا على عدم جواز إمامة المرأة للرجال ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:"خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها"، هذا وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم جواز إمامة المرأة للرجل، ففي المجلد السابع من الفتوى جمع أحمد الدويش الفتوى رقم (2428) ، ما نصه: (ثانيًا: لا تصح إمامة المرأة للرجل؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلًا يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة -رضي الله عنها-، وأم سلمة -رضي الله عنها-، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها -يعني من النساء-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
وأيضًا في الفتوى رقم (2218) .
السؤال الثاني: س 4 هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما عُلم من الشرع المطهر، وبالله التوفيق
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
هذا وفي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (ج 15 ص 147) فتوى رقم (1007) سئل فضيلته عن حكم إمامة المرأة للرجال، فأجاب فضيلته بقوله: المرأة لا تؤم الرجال مطلقًا (فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .