وحجة من جوّز إمامتها في الفريضة - غير الجمعة- حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود (592) .
وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الأول: ضعف الحديث، فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ:"هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 56:"في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".
الثاني: أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال، قال ابن قدامة في المغني 2/ 16:"وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة".
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
إمامة المرأة للرجال في الصلاة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرًا منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تؤم بأهلها في الصلاة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: