الصفحة 2 من 19

ولم يسجل التاريخ - فيما أعلم - أن امرأة خطبت الجمعة بالمسلمين، وهذا التقرير مستند إلى سنة النبي _صلى الله عليه وسلم_ القولية والفعلية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، فقد كان من الصحابيات من هن من أكابر أهل العلم ومرجع كبار الصحابة في الفتوى، كعائشة وغيرها من زوجات النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومع ذلك لم يسند النبي _صلى الله عليه وسلم_ إليهن إمامة الرجال، أو خطبة الجمعة بهم، ولا في واقعة واحدة.

وقد التزمن بهذا الحظر بعد وفاة النبي _صلى الله عليه وسلم_ فما أمّت الرجال منهن امرأة، ولا خطبت الجمعة، فلو كان جائزًا لفعلنه، كما كن يعلمن الرجال العلم ويفتينهم، خاصة مع حاجة الصحابة إلى علمهن، ولأن المرأة مأموة بالتأخر عن صفوف الرجال كما في حديث أبي هريرة مرفوعا"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"رواه مسلم.

فكيف تكون إمامًا للرجال مما يقتضيها أن تكون أمام صفوفهم، كما أن تولي المرأة الخطبة يقتضيها رفع صوتها وهذا منكر آخر، حيث نهى الشرع المرأة أن ترفع صوتها ولو في العبادة كما في الذكر والتكبير والتلبية في الحج والعمرة.

وبناء على ما تقدم يكون من خالف هذا الحكم فأفتى بضده، أو عمل بغير مقتضاه مرتكبًا خطأً صريحًا، ومعصية بينة، ومنكرًا ظاهرًا، وهو شذوذ عن جماعة المسلمين وخروج عن قولهم، ما كان ليقع لولا ضعف أهل الحق، وقوة أهل الباطل المادية، حتى طمعوا أن يقلبوا الباطل حقًا.

فيجب على المخالف التوبة من هذا المنكر إن كان وقع فيه، أو تركه وعدم فعله إن لم يفعله بعد، فإن أصر على المخالفة فهو إما صاحب هوى، أو جاهل بالشرع، وكل منهما ليس بأهل أن يتولى الإمامة أو الخطابة، لو كان ممن تصح منه، كما يجب على من علم بهذا المنكر في أي مكان أو زمان أن ينكره حسب طاقته، كما لا يجوز للمسلمين تمكين أحد من ذلك، ولا موافقته عليه، ولا الاقتداء به فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت