الصفحة 16 من 26

إن كان يقيد مباشرة في حساب البائع فإنه يعد قبضًا وإلا فلا.

أما إذا كان يؤجل الدفع 24 ساعة أو 48 ساعة فإنه لا يُعدُّ قبضًا.

وعلى ذلك فإن كانت السلعة التي اشتريت مما يشترط فيها التقابض في المجلس كشراء الذهب أو صرف العملات فلا يجوز؛ لأنه لم يتحقق شرط التقابض، أما إن كان لا يشترط فيها التقابض كشراء الأجهزة الكهربائية فإنه يجوز الشراء بها، إذا سلمت من المحاذير الأخرى.

**واقع قبض العملات في بيع المارجن ونحوه:

(بيع المارجن وطريقته تم شرحه في القاعة) والذي يهمنا هنا: إن القبض شرط في بيع العملات وواقع السماسرة أنه إذا قيل: إن القبض فوري فهو بعد 48 ساعة عمل ـ يعني لو تخللها إجازة فلا تحسب ـ وعلى ذلك فهذه العملية لم يحصل فيها قبض شرعي فلا تجوز.

** هذا هو المهم هنا في هذه المسألة ويمكن الرجوع للفائدة إلى ما ذكر في القاعة أو ما كتبه بعض المعاصرين وهو منشور في الشبكة، ويوجد في موقع الإسلام اليوم وغيره مجموعة فتاوى متعلقة بهذا الأمر.

[بعض المسائل المعاصرة في أبواب الربا والصرف والقرض والضمان] .

1)الودائع البنكية:

التكييف (التوصيف) الفقهي للودائع المصرفية (البنكية) :

قيل وديعة، وقيل: قرض وهو الذي عليه المجامع الفقهية وعليه الفتوى وهو قول أكثر المعاصرين، ولا عبرة بتسميتها وديعة، إذ العبرة بحقيقة العقد لا لفظه.

* مثالها: وضعت في شركة الراجحي مثلًا -عشرة آلاف ريال- فكأنكِ أقرضتيه عشرة آلاف فتأخذ جميع أحكام القرض.

دليلهم:

أ- أن البنك يضمن هذه النقود مُطلقًا، وهذه حقيقة القرض، فالمقترض ملزم بإعادة المال المقترض مطلقًا، وأما الودائع فإنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط.

ب) لو قُلنا إنها وديعة فإنه لا يجوز التصرف، والواقع أن الودائع تتصرف فيها البنوك مباشرة وتتاجر فيها، وهذه حقيقة القرض، أما الوديعة فإن المستودع لا يحق له أن يتصرف فيها بل عليه أن يحفظها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت