بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: قرأت المذكرة ـ وأشكر المنتدى والكاتبة على ما قاموا به ـ، وقد صححت ما أمكنني تصحيحه وأضفت بعض الأشياء، وهي كافية في الاختبار الفصلي، وإن كانت طالبة كتبت أكثر من ذلك فلتستفد مما كتبت، وآمل من الطالبات التركيز على فهم المسألة ومعرفة الحكم الشرعي فقط، دون التركيز على التعريفات ونحوها. مع ملاحظة أن طالبة العلم تحتاج إلى التوسع في هذه المسائل أكثر لكن ليكن ذلك في الإجازة.
عبد العزيز الشبل
21 ربيع الثاني 1427, 11:12 م
بسم الله الرحمن الرحيم ..
وبعد هذه بعض المسائل المُعاصرة في كتاب المعاملات (البيوع) ..
** صورتها: شخص يريد شراء سيارة معينة أو أسهم شركة معينة (لنفترض أن قيمتها في السوق 120 ألف) يأتي إلى البنك ويطلب منه أن يشتري له هذه السيارة، فيشتري البنك السيارة من السوق ويبيعها على العميل ب 120 ألف وربح 20 ألف ريال.
* لمعرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة لا بد من دراسة جملة من المسائل وأهمها:
1)حكم المرابحة - وتُسمى المُرابحة البسيطة- وهي جائزة لكنها مكروهة على المذهب إن كانت بنسبة عشرية ـ وقد مر معك دراسة ذلك في الروض المربع.
2)المواعدة: بأن يعد العميل البنك بأن يشتريها منه والبنك يعد بأنه سيبيعها، فالمواعدة بين طرفين.
س/ هل الوعد بالمعروف يجب الوفاء به؟
اُخُتلِفَ في ذلك على أقوال:
-القول الأول: قول للحنابلة ولبعض المالكية وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن الأشوع واختيار شيخ الإسلام-أن الوفاء بالوعد لازم-.
** واستدلوا: بالأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد وذم من يخلف الوعد ( .. لم تقولون ما لاتفعلون .. ) (آية المنافق .. )
-القول الثاني: قول الشافعية وجمهور الحنابلة والحنفية .. لا يجب الوفاء بالوعد.