فهرس الكتاب
1)شركات تعمل بالحلال وأصل نشاطها حلال ومُعاملاتها حلال لا تقرض ولا تودع بالربا فهذه جائزة.
2)شركات اصل نشاطها محرم كشركات الخمور - الإعلام الهابط - التأمين التجاري وهذه لا شك في تحريمها.
3)شركات أصل نشاطها مُباح - مثل الشركات الخدمية كشركة الكهرباء- لكنها تتعامل أحيانًا بالحرام أو تودع أو تقرض بالربا وهذه وقع فيها خلاف:
-القول الأول:
أ/ المجمع الفقي التابع لرابطة العالم الإسلامي: يرى حُرمة المُساهمة فيها.
ب/ اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز: يرون عدم جواز الُمساهمة فيه بالإضافة إلى مجموعة من المُفتين.
ج/ مجمع الفقة الإسلامي الدولي: من حيث الأصل يحرم المُساهمة فيها.
وأهم أدلتهم: إن المساهم شريك في الشركة ولا يجوز له أن يشارك في شركة يعلم أنها تتعامل بالحرام ـ وأن الربا لا يعفى فيه لا عن قليله ولا كثيره ـ وأن في المساهمة فيها دعم لها، وفي هجرها محاربة للربا ودفعها إلى تنقية معاملتها من الربا، ومن المعلوم أن الربا من الأمور الخطيرة التي لا يتساهل فيه؛ لأنه حرب لله ورسوله.
القول الثاني: قالوا بالجواز واختلفوا في ضوابط الجواز، سواء أكان ذلك الخلاف في اشتراط بعض الشروط كألا تنص الشركة على التعامل بالربا ونحوه وإنما يكون ذلك من تصرفات مجلس الإدارة أو المدير النتفيذي، وإلزام المساهم بحضور جلسات الشركة وإنكار المنكر؛ لأنه شريك فيها، أو كان الخلاف في قدر المحرم، فمنهم من قال 5% ومنهم من قال 30% ومنهم قال غير ذلك.
ومن أهم أدلتهم: أن في تلك الشركات مصلحة للمجتمع ـ وحاجة الناس للمساهمة فيها، وأن الأصل الجواز و ..
** والأستاذ يميل ـ لكنه لا يقطع ـ إلى منع المختلط لمحاربة الربا، وكفى بمحاربة الربا مصلحة.
* س/ هل يجوز الاكتتاب بأسماء الغير؟
وقع فيها خلاف:
القول الأول/ الكثير يقولون بعدم جوازها.
-الأدلة: