أما الحقوق المالية فتتمثل في استغلال المؤلف وحده أفكاره في أية صورة من صور الاستغلال، حيث لا يملك أحد استغلال المبتكر أو المصنف دون اذن سابق من المؤلف أو من يخلفه (المادة 18 من قانون حماية حق المؤلف السوداني) .
والسؤال هو: هل هذه الحقوق مطلقة؟
من الثابت أن حق المؤلف حق مقيد أي غير مطلق، وذلك ليستفيد به كافة الناس بقدر استفادة المؤلف نفسه.
وضع المشرع السوداني من القيود على هذا الحق في المادة 1/ 14 من قانون 1996 م، حيث نصت المادة على الآتي:
1 -مع مراعاة المادة (18) ؛ يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون:
[أ] تنشر مقتبسًا أو مختصرًا أو بيانًا موجزًا من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أوا لاخبار.
[ب] تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها.
[ج] تنشر أو تنقل أي صور أخذت لحوادث أو وقعت علنًا أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
2 -يجوز للفرق الموسيقية وقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على أن لا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك.
3 -يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ آداب وفنون:
[أ] نقل مقتطفات قصيرة للمصنفات سابقة النشر.
[ب] نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يختصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب.
4 -يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الرسمية.