5 -يجوز لأعضاء المكتبات العامة لخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة أو استعادة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي للمكتبات ودور الإرشيف.
6 -يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير تجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عمليات التدريس.
7 -يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراض داخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذي يقومون بإعداد الدراسات والبحوث.
8 -يجوز استعمال مصنف منشور لاغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة إليه.
9 -يجوز لهيئات البث أن تتيح باستعمال معداتها التسجيلات المؤقته للمصنفات لأغراضها الإذاعية، كما يجوز إبادة التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها، ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض الوثائقية.
10 -يجوز للاشخاص الذين يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج الحاسوب أو من بنك المعلومات للإلكترونات الاقتباس منها ويجب عليها الحفاظ على نسخ المصنفات بغرض حماية الأصل المنتج منها.
من خلال استعراضنا للمادة (14) والتي اخترناها كنوذج باعتبار القانون السوداني من أحدث القوانين، وصدوره كذلك من مشروع توجه شطر الفقه الإسلامي في كل قوانينه منذ عام 1983 م، بالإضافة إلى أنّ هذه القيود تكاد تكون مطابقة في أغلب التشريعات وهي ترد على حق المؤلف لتحقيق المصلحة العامة إذ الهدف دائمًا أن تكون الدولة والأمم تشجع تيسير سبل الثقافة والابتكارات العلمية للنفع العام من نعمة نتاج العقول والكسب الإنساني عمومًا دون احتكار وحبس لهذه الأفكار.