الصفحة 21 من 24

ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها". [1]

وفي المجموع للإمام النووي:"وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم قال أصحابنا فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف" [2]

وفي حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر البجيرمي:"قوله ولا تخطب إمامة النساء قياس الأذان حرمة الخطبة. [3] "

وفي غاية البيان شرح زبد ابن رسلان"ولا يخطب المنفرد ولا إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس" [4]

و في فتح الوهاب لأبي يحي زكريا الأنصاري"في كسوف الشمس ولا تخطب إمامة النساء ولو قامت واحدة وعظتهن فلا بأس" [5]

وفي الإنصاف للمرداوي:"قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا". [6]

(1) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي الجزء الأول - كتاب الصلاة - الباب الثاني - الفصل الثاني. في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به.

(2) - المجموع شرح المهذب للإمام النووي 4/ 223

(3) - حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر البجيرمي الشافعي 1/ 435

(4) - ... غاية البيان شرح زبد ابن رسلان 1/ 130

(5) - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحي زكريا الأنصاري الشافعي 1/ 150

(6) - الإنصاف لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 2/ 263، 264

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت