فهرس الكتاب
وفي حلية العلماء للقفال:"ولا تصح إمامة المرأة للرجال وحكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارى ء غيرها وتقف خلف الرجال" [1]
وفي الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم المالكي""واعلم أن الإمامة لها شروط صحة وشروط كمال فشروط صحتها ثلاثة عشر أولها الذكورة المحققة فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل وتبطل صلاة المأموم دون الأنثى التي صلت إماما" [2] "
وفي المبدع لابن مفلح الحنبلي:"ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثي لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم قال البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون". [3]
وفي منار السبيل: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل". [4] "
وفي"الدر المختار في الفقه الحنفي"باب الإمامة"ولا يصح اقتداء رجل بامرأة" [5]
وفي حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح"من شروط الإمامة"الذكورة"أي المحققة قوله"خرج به المرأة"فلا يصح إقتداء الرجل بها وصلاتها في ذاتها صحيحة قوله"للأمر بتأخيرهن"علة لمحذوف تقديره وإنما لم يصح إقتداء الرجل بالنساء للأمر الخ والأمر بتأخيرهن نهي عن الصلاة خلفهن وإلى جانبهن أفاده في الشرح" [6] .
(1) - حلية العلماء للقفال ج 2/ص 170
(2) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي لأحمد بن غنيم المالكي 1/ 205
(3) - المبدع لا بن مفلح الحنبلي 2/ 72
(4) - منار السبيل لإبراهيم الضويان الحنبلي 1/ 125 ومثله ما ورد في دليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي 1/ 46 وعمدة الفقه لابن قدامة المقدسي الحنبلي 1/ 23 وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي 1/ 479.
(5) - الدر المختار في الفقه الحنفي 1/ 576
(6) - حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي