فهرس الكتاب
-ونخلص مما ذكرناه:
-إلى أنه يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء.
-أن إمامة المرأة للرجال لا تجوز شرعا، كذلك لا تخطب المرأة الجمعة ولا العيدين ولا الاستسقاء ولا الكسوف ولا الخسوف ولا غيرها من الصلوات التي لا تجب عليها، مع جواز قيامها واعظة ومتحدثة ومحاضرة للنساء في المسجد وغيره.
-إذا أمَّت المرأة الرجال بطلت صلاتهم.
-إذا اجتمع النساء في مسجد وقامت امرأة بينهن وخطبت الجمعة وأمتهن َّ في الصلاة لا تصحُّ صلاتهن وعليهن أن يصلين الظهر أربع ركعات.
-إن الجماعة والجمعة لم تفرض على النساء رحمة بهن وتخفيفا عليهن ورفعا للمشقة ومراعاة لأعبائهن ومشقة غدوهن ورواحهن للمساجد؟
-لم يثبت على مر التاريخ الإسلامي أن أمَّت المرأة رجالا حتى ولو كانوا من محارمها فالدعوة إلى إمامة المرأة للرجال مع النساء دعوة إلى بدعة وكل بدعة ضلالة.
-أنصح آمنة ودود أن تعود إلى صراط العزيز الحميد وترجع عن طريق الابتداع وتتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا.
-أنصح كل من نحا نحوها وهلل لها وصفق أن يتوب إلى الله تعالى توبة خالصة.
وختاما أدعو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في هذا البحث الذي بدأته يوم السبت 9 من صفر 1426 هـ وفرغت منه الليلة 11 من صفر 1426 هـ
أحمد محمد الشرقاوي
عنيزة 0508859385