فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 158

وذكر بعضهم قول الله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] وقوله عليه السلام:"خمس صلوات كتبهن الله تعالى" (116) ، وقال: قد صحّ وجوب الصلاة، فلا يجوز سقوطها إلا ببرهان نص أو إجماع.

قال علي: وهذا قول صحيح، وقد صح البرهان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب كل صلاة في وقت محدود أوله وآخره (117) ، ولم يوجبها عليه السلام لا قبل ذلك الوقت، ولا بعده، فمن أخذ بعموم هذه الآية وهذا الخبر لزمه إقامة الصلاة قبل الوقت وبعده، وهذا خلاف لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بوقتها.

116 -حديث صحيح - تقدّم تخريجه انظر الحاشية رقم (50) .

117 -جاء من حديث بريدة، وأبي موسى الأشعري، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبي مسعود الأنصاري، وعمرو بن حزم الأنصاري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن أبي أوفى، وانظر تخريجها في"أحاديث الأحكام رواية ودراية" (تعيين أوقات الصلوات الخمس أوائلها وأواخرها) رقم (78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت