فهذا أبو بكر قال: إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل، ولا عمل الليل بالنهار، ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحا، وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة، ويقبل صلاة العصر نصف النهار.
قالوا: فهذا قول أبي بكر، وعمر، وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص،
وعبد الله بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل (47) العقيلي، ومحمد بن سيرين، ومطرف بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، وغيرهم.
قال شعبة: عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن خراش (كذا) قال:
47 -في المطبوع (هذيل) ، وهو تصحيف، وانظر"المحلى"2/ 238 لابن حزم.