"رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة قال له يا هذا القارئ إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، فصلِّ ثم إقرأ ما بدا لك" (48) .
وكان عبد الله بن مسعود، يقول:"إن للصلاة وقتا كوقت الحج، فصلوا الصلاة لميقاتها" (49) .
48 -أخرجه ابن حزم في"المحلى"2/ 238 - 239 معلقا، بقوله: روينا من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن حراش، قال: رأى ابن عمر رجلا ... فذكره.
عبد الله بن حراش: قال الشيخ أحمد شاكر:"كذا في الاصلين ولم أعرف من هو ولا صحة اسمه، ولم أجد له ترجمة، فليس يوجد في كتب الرجال إلا عبد الله بن خراش - بكسر الخاء المعجمة - وليس من هذه الطبقة بل هو متأخر من طبقة شعبة، مات بين سنة 160 و 170 وهو كذاب منكر الحديث، وليس من المعقول أبدا أن يكون هو".
49 -ضعيف - أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (2034) و (3747) ، وفي"التفسير" (633) ، ومن طريقه الطبراني 9/ (9375) عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود، قال: فذكره.
وهذا إسناد منقطع، قال الإمام أحمد: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك.
وأخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (1080) حدثنا سهل بن عمار، قال: حدثنا اليسع بن سعدان، قال: حدثنا عصام، عن شعبة، عن قتادة، عن ابن مسعود، في قول الله {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] الآية. قال: إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لوقتها"."
وإسناده تالف، سهل بن عمار: متهم.
وعلّقه ابن حزم في"المحلى"2/ 240 من طريق عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: ذُكر لنا أن عبد الله بن مسعود ... فذكره.