والسلام-: (( لا صلاة لمن لم يقرأ ) )والقراءة إنما تكون باللفظ، وأما ما كان في النفس فليس بقراءة، ولا في حكم القراءة.
ثم هناك دعوي بنقل الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر!! وهي دعوي يُغني فسادها عن إفسادها وبطلانها عن إبطالها!!.
والرد كما قال شيخنا ممدوح جابر: كيف هذا والخلاف ثابت منذ عصر الصحابة، وأثبت ذلك ابن قدامه وغيره!!. أ. هـ. فكيف يُقال إجماع؛ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ!!!!!!!!.
ثم قد زعم البعض أن زيادة (فصاعدا) تُخصص الحديث للإمام؛ وللرد علي هذا:
مقصودهم أن قراءة الفاتحة تجب علي الإمام وكذلك ما بعد الفاتحة! ولم يقل أحد يهذا، سلمنا لهم أنها خاصة بالإمام، ألم يعلموا أن الإجماع ثبت في أن القراءة الزائدة علي الفاتحة سنة وليست بفرض!! فأني لهم بهذا القول (وهو إيجاب الفاتحة وما بعدها علي الإمام) .
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه , وليس في حديث بعضهم فصاعدا. ثم قوله (فصاعدا) ظاهره وجوب ما زاد على الفاتحة بمعنى بطلان الصلاة بدونه وقد اتفقوا أو غالبهم على عدم الوجوب بهذا المعنى فلعلهم يحملونه على معنى فما كان صاعدا فهو أحسن والله تعالى أعلم.
قال الشيخ ممدوح جابر: الوجوب في حق المأموم يجب فهمه، مثل الحديث الآخر (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) فليس معني الحديث أن ربع دينار لا يوجب القطع، لكن الحديث يبين الحد الأدني لوجوب القطع كذلك هذا الحديث يبين الحد الأدني لوجوب القرآة علي المصلي، ولا يفهم منه وجوب قدر زائد علي الفاتحة حتي نقول إنه في حق غير المأموم. راجع جزء القرآة للبخاري. أ. هـ.
وقد يكون"فصاعدا": أي الفاتحة وما بعدها من الأركان مثل القيام وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود .. وهكذا. كما قال شيخنا عادل العزازي.
قال العلامة الشنقيطي: فنحن ندين الله-عز وجل- بأن الفاتحة لازمة للصلوات؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ). وأما الأحاديث التي منعت من