فهرس الكتاب
وفيه: اليمين لتاكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وان الحجة على من خالفه في حكم من الاحكام التي في كتاب الله او حديث رسوله.
وفيه ان النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، واذا يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة، فاخرى ان لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق، يعني: اذا لم تكن رواية ابن اسحاق ومن تابعه محفوظة، فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الاجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب وبالورق، فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس.
باب بيع الذهب بالذهب
حدثنا صدقة بن الفضل، اخبرنا اسماعيل ابن علية، قال: حدثني يحي ابن ابي اسحاق، حدثنا عبد الرحمن ابي بكرة، قال: قال ابو بكر ة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء، والفضة بالفضة الا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذ1هب كيف شئتم) .
قوله: (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله، وذكر المصنف فيه حديث ابي بكرة، ثم اورده بعد ابواب من وجه اخر عن يحيى بن ابي اسحاق، ورجال الاسنادين بصريون كلهم، واخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: (وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم) ، وفي الروزاية الاخرى: (وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ) الحديث، وسيأتي الكلام عليه.
باب بيع الفضة بالفضة
حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا علي، حدثنا ابن اخي الزهري، عن عمه، قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اتن ابا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: ياابا سعيد! ما هذا الذي تحدجث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب مثلابمثل، والورق بالورق مثلا بمثل) .
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن نافع، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها