فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 149

بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فان ابن عباس لا يقوله. فقال ابو سعيد: سالته، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مني، ولكن اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا في النسيئة) .

قوله: (باب بيع الدينار نساء) ، بفتح النون المهملة، والمد، والتنوين منصوبا، أي: مؤجلا مؤخرا، يقال: أنساه نساء ونسيئة.

قوله: (الضحاك بن مخلد) هو ابو عاصم شيخ البخاري، وقد حدث في مواضع عنه بواسطة كهذا الموضع.

قوله: (سمع ابا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) كذا وقع في هذه الطريق.

وقد اخرجه مسلم من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، فزاد فيه: (مثلا بمثل، من زاد او زاد، فقد اربى) .

قوله: (أن: ابن عباس لا يقوله) في رواية مسلم يقول غير هذا.

قوله: (فقال ابو سعيد: سألته) في رواية مسلم: (لقد لقيت ابن عباس، فقلت له) .

قوله: (فقال: كل ذلك لا اقول) بنصب (كل) على انه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين: (كل ذلك لم يكن) فالمنفى هو المجموع، وفي رواية مسلم: (فقال ك لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدته في كتاب الله عز وجل)

ولمسلم من طريق عطاء: ان ابا سعيد لقي ابن عباس، فذكر نحوه، وفيه: (فقال: كل ذلك لا اقول، اما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتم اعلم به، واما كتاب الله، فلا اعلمه) ، أي: لا اعلم هذا الحكم فيه، وانما قال لأبي سعيد: انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لكون ابي سعيد وانظاره كانوا اسن منه واكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي السياق دليل على ان ابا سعيد وابن عباس متفقان عى ان الأحكام الشرعية لا تطلب الا من الكتاب او السنة.

قوله: (لا ربا الا في النسيئة) ، في رواية مسلم: (الربا في النسئية) ، وله طريق عبيد الله بنم ابي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس: (انما الربا في النسئية) ، زاد في رواية عطاء: (الا انما الربا) وزاد في رواية: طاووس عن ابن عباس: (لا ربا فيما كان يدا بيد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت