فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 149

وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وانصاف بعضهم بعضا، ومعرفة احدهم حق الاخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم، سياتي بعد الكلام عن هذا الحديث في الشركة ان شاء الله تعالى.

باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق، حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة، عن ابيه رضي الله عنه، قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب، الا سواء بسواء وأمرنا ان نتباع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا) .

قوله: (باب الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث ابي بكرة الماضي قبل بثلاثة ابواب، وليس ابواب، وليس فيه التقييد بالحلول، وكانه اشار بذلك الى ما وقع في بعض طرقه، فقد اخرجه مسلم عن ابي الربيع، عن عباتد الذي اخرجه البخاري من طريقه، وةفيه: (نساله رجل، فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت) .

واخرجه مسلم من طريق يحيى بن ابي كثير، عن يحيى بن ابي اسحاق، فلم يسق لفظه، فساقه ابو عوانة في (مستنخرجه) ، فقال في اخره: (والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد) ، واشترط القبض في الصرف متفق عليه، وانما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد، واستدل به على بيع الربويات بعضهما ببعض اذا كان يدا بيد. واصرح من حديث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ: (فاذا اختلفت الاصناف، فبيعوا كيف شئتم) .

نصوص اخرى مع الشرح المذكور

حدثني عمرو بن زرارة، اخبرنا اسماعيل بن علية، اخبرنا ابن ابي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن ابن المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين - او قال: عامين او ثلاثة، شك اسماعيل -، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) .

حدثنا محمد، اخبرنا اسماعيل، عن ابن ابي نجيح بهذا .. (في كيل معلوم ووزن معلوم) .

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب السلم في كيل معلوم) كذا في رواية المستملي وبالبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهينى بين كتاب وباب، وحذف النسفي كتاب السلمن، واثبت الباب واخر البسملة عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت