فهرس الكتاب
حدثنا صدقة، اخبرنا ابن عيينة، اخبرنا ابن ابي نجيح، عن عبد الملك ابن كثير، عن ابي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عمهما، قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال:(من اسلف في شيء، ففي كيل معلوم، الى اجل معلوم) .
حدثنا علي، حدثنا سفبان قال: حدثني بن ابي نجيح وقال: (فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، الى اجل معلوم) ..
حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن ابي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن ابي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم، ووزن معلوم، الى اجل معلوم) .
حدثنا ابو الوليد، حدثنا شبة، عن ابن ابي المجالد، وحدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن ابي المجالد، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شبة، قال: اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجالد، قال: 0 اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وابو بردة في السلف، فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه، فسالته، فقال: انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر)، وسالت ابن ابي ابزى، فقال مثل ذلك).
قوله: باب السلم في وزن معلوم)، اى: فما يوزن، وكانه يذهب الى ان ما يوزن لا يسلم في مكيلا وبالعكس، وهو احد الوجهين، الاصح عند الشافعية الجواز.
وحمله امام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل، كصاع الحجاز، وقفيز العراق، واردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فاذا اطلق صرف الى الاغلب.
واورد فيه حديثين:
احدهما: حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه عن ابن عيينة:
قال في الأولى: (من اسلف في شيء، ففي كيل معلوم .. ) الحديث.
وقال في الثانية: (من اسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، الى اجل معلوم) ، ولم يذكر الوزن وذكره الوزن وذكره في الثالثة.