فهرس الكتاب
قوله: (اخبرنا عمرو) في رواية مسلم (عمرو بن مرة) وزعم الكرماني انه ابو البختري نفسه، لقوله في بعض طرقه: (فقال له الرجل) بالتعريف.
قوله: (فقال له رجل الى جانبه) لم اقف على اسمه.
وقوله (حتى يحرز) ، بلتقديم الراء على الزاي، اى: يحفظ ويصان، وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراي يوزن او يخرص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل ان يتصرف فيه المالك، وصوب عياض الاول، ولكن الثانية اليق بذكر الوزن، ورايته في رواية النسفي (حتى يحرر) براين: الاولى ثقيبة، ولكنه رواه بالشك.
قوله: (وقال معاذ: حدثنا شعبة) وصله الاسماعيلي عن يحيى بن محمد، عن عبيد الله بن معاذ، عن ابيه، به.
باب السلم في النخل
حدثنا ابو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن ابي البختري، قال (سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجزظ، وسالت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل يؤكل منه او ياكل منه حتى يوزن) .
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن ابي البختري: (سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسالت ابن عباس، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلمعن بيع النخل حتى ياكل او يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز) .
قوله: (باب السلم في النخل) ، أي: من ثمر النخل قوله (فقال) أي ابن عمر (نهى عن بيع النخل حتى يصلح) أي نهى عن بيع ثمر النخل، واتفقت الروايات في هذا الموضع على انه نهى البناء المجهول، واختلف في الرواية الثانية وهي رواية غندر، فعند ابي ذر وابي الوقت: (فقال: نهى عمر عن بيع الثمر .... ) الحديث.
وفي رواية غيرهما: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) ن واقتصر مسلم على حديث ابن عباس.
قوله: (وعن بيع الورق) ، أي: بالذهب كما في الرواية الثاني.
قوله: (نساء) بفتح النون والنهملة والمد، أي: تاخيرا، تقول نسات الدين، أي: اخرته نساء أي تاخيرا، وسياتني البحث في اشتراط الاجل في السلم في الباب الذي يليه.