فهرس الكتاب
ب- احاديث من (منتقى الاخبار) لأبي البركات بن تيمية معها شرحها من (نيل الاوطار) للشوكاني:
عن ابن مسعود: (ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه) . رواه الخمسة، وصححه الترمذي: غير ان لفظ النسائي: (اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم واله وسلم يوم القيامة) .
وعن عبد الله بن حنظلة (غسيل الملائكة) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اسشد من ست وثلاثين زينة) .رواه احمد.
حديث ابن مسعود اخرجه ايضا ابن حبان والحاكم وصححاه، واخرجه مسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وهم سواء).
وفي الباب عن علي عليه السلام عند النسائي، عون ابي جحيفة تقدم في اوله البيه، وحديث عبد الله بن حنطة، واخرجه ايضا الطبراني في (الاوسط) و (الكبير) .
قال في مجمع الزوائد: ورجال احمد الصحيح، ويشهد له حديث البراء عنمد جرير بلفظ: (الربا اثنان وستون بابا، ادناها مثل اتيان الرجل امه) .
وحديث ابي هريرة عند البيهقي بلفظ: (الربا سبعون بابا، ادناها الذي يقع على امه) .
واخرج ابن جرير عنه نحوه، وكذلك اخرج عنه نحوه ابن ابي الدنيا.
وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم، وصححه بلفظ: (الربا ثلاثة وسبعون بابا، ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه، وان أربى الربى عرض الرجل المسلم) .
قول: (آكل الربا) بمد الهمزة، (ومؤكله) ، بسكون الهمزة بعد الميم ويجوز ابدالها واوا، أي: ولعن مطعمه غيره، وسمى اخذ المال اكلا ودافعه مؤكلا، لأن المقصود منه الاكل وهو اعظم منفعة وسبب اتلاف اكثر الاشياء.
قوله: (وشاهديه) رواية ابي داود بالإفراد والبيهقي: (وشاهديه او شاهده) .
قوله: (وكاتبه) فيه دليل على تحريم كتابة الربا اذا علم ذلك، وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة الا مع العلم، فاما من كتب او شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد.
ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ) وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) ، امر الكتابة والاشهاد فيما احله وفهم منه تحريمهما فيما حرمه.