فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 149

وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا وخرج الحافظ فى"التلخيص"بعضها فلو فرض معارضة حديث اسامة لها من جميع الوجوه وعدم امكان الجمع او الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة ارجح من الثابت عن الواحد.

قوله:"ولا الورق بالورق بفتح الواو وكسر الراء وباسكانهات على المشهور ويجوز فتحهما كذا في الفتح"وهو الفضة وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها: المال.

والمراد هنا جميع انواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.

قوله:"الا وزنا بوزن بمثل سواء بسواء"الجمع بين هذه الالفاظ لقصد التاكيد او المبالغة.

قوله:"الا ما اختلفت الوانه"الماراد: انهما اختلفا في اللون اختلافا يصير به كل واحد جنسا غير جنس مقابله فمعناه معنى نا سياتى في قوله صلى الله عليه وىله وسلم:"اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم"وسنذكر ان شاء الله ما يستفاد منه.

عن ابى بكرة قال:"نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وأمرنا ان نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا". اخرجناه وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة.

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله علييه وىله وسلم:"الذهب بالورق ربا الا وهاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء"متفق عليه.

وعن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فاذا اختلفتهذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذاكان يدا بيد"رواه احمد ومسلم.

و للنسائى وابن ماجه وابى داود نحوه وفى اخره:"وأمرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا"وهو صريح في كون البر والشعير جنسين.

وعن معمر بن عبد الله قال:"كنت اسمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول:"الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير". رواه احمد ومسلم."

وعن الحسن، عن عبادة وأنس بن مالك: ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال:"ما وزن بمثل اذا كان نوعا واحد وما كيل فمثل ذلك فاذا اختللف النوعان فلا بأس به"رواه الدراقطنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت