فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 149

وقد قال فيه احمد: لا تحل الرواية عند عندى ولا اعرف هذا الحديث من غيره وقال: ليس في هذا ايضا حديث يصح ولكن اجماع الناس على انه لا يجوز بيع دين بدين.

وقال الشافعى: اهل الحديث يوهنون هذا الحديث، اه

ويؤيده ما اخرجه الطبرانى عن رفع بن خديج: ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم:"نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين"ولكن في اسناده موسى المذكور في يصلح شاهدا"."

والحديث الثانى صححه الحاكم واخرجه ابن حبان والبيهقي وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك بن حرب وذكر انه روى عن ابن عمر موقوفا واخرجه النسائى موقوفا عليه ايضا ,

قال البيهقى: والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب، وقال شعبه: رفعه لنا سماك وانا افرقه.

قوله:"الكالئ بالكالئ: وهو مهموز قال الحاكم عن ابى الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة كذا نقله ابو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطنى عن اهل اللغة."

وروى البيهقى، عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين وهو اجماع كما حكاه احمد في كلامه السابق وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم.

قوله:"بالبقيع"قال الحافظ: بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقى في بقيع الغرقد قال النووى: ولم يكن اذا ذاك قد كثرت فيه القبض وقال ابن باطيش لو أر من ضبطه والظاهر انه بالنون حكى ذلك عنه فى"التلخيص"وابن رسلان في شرح السنن","

"قوله: لا بأس ... الخ"فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذى في الذمة بغيره وظاهره انهما غير حاضرين جميعا بل الحاضر احدهما وهو غير اللازم فيدل على ان ما في الذمة كالحاضر.

قوله"ما لم تفترقا وبينكما شيء"فيه دليل على ان جواز الاستبدال مقيد بالتقابض فىلمجلس لان الذهب والفضة مالان ربويان

فلا يجوز بيع احدهما بالاخر الا بشرط وقوع التقابض في المجلس.

وهو محكى عن عمر وابنه عبد الله رضى الله عنهما والحسن والحكم وطاوس والزهرى ومالك والشافعى وابى حنيفة والورى والاوزاعى واحمد وغيرهم.

وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وهو احد قولى الشافعى انه مكروه اى: الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت