فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 149

واختلف الاولون فمنهم من قال: يشترط ان يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب احمد وقال ابو حنيفة والشافعى: انه يجوز بسعر يومها واغلى او ارخص وهو خلاف ما في الحديث من قوله:"بسعر يومها"وهو ارخص من حديث:"اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدا"فيبى العام على الخاص.

باب نهى المشترى عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

عنجابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه"رواه احمد ومسلم.

وعن ابى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى"رواه احمد ومسلم ولمسلم ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال:"من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله"."

وعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله انى اشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم على؟ قال:"اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقيضه رواه احمد."

وعن زيد بن ثابت:"ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان تباع السلع حتى تبتاع حتى يحرزها التجار الى رحالهم"رواه ابو داود والدارقطنى.

وعن ابن عمر قال:"كانوا يبتاعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه"رواه الجماعة الا الترمذى وابن ماجه وفى لفظ في الحيحين:"حتى يحولوه والجماعة الا الترمذى:"ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ولاحمد:"من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى يقبضه"ولابى داود والنسائى:"نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه".

وعن ان عباس:"وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: ولا احسب كل شيء الا مثله، رواه الجماعة الا الترمذى."

وفى لفظ في الصحيحين: ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله"."

حديث حكيم بن حزام اخرجه ايضا الطبرانى فى"الكبير"وفى اسناده العلاء بن خالد الواسطى وثقة ابن حيان وضعفه موسى بن اسماعيل وقد اخرج النسائى بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهى عن بيع ما لا يملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت