فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 149

قال: وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الاول مطلقا وقيل: ان باعه بنقد جاز بالكيل الاول وان باعه بنسيئة لم يجز بالاول والظاهر ما ذهب اليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للاحا

يث المذكورة في البال التى تفيد بمجموعها ثبوت الحجة.

وهذا انما هو اذا كان الشراء مكايلة واما اذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عندما يبيعه المشترى.

ثالثا: نقول عن بعض كتب الفقهاء: يستنار بها في التطبيق

وفهم الحكم في المسائل الجزئية.

أ- قال ابن رشد ى"بداية المجتهد":

الفصل الأول: في وعرفة الاشياء التى لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء.

وتبين علة ذلك فنقول: اجمع العلماء على ان التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف الت نص عليها في حديث عبادة بن الصامت الا ما حكى عن ابن عباس وحدث عبادة قال"سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازداد فقد أربى".

فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الاعيان واما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث اشهرها حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير الا هاء وهاء"."

قتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد وتضمن ايضا حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه واباحة التفاضل وذلك بعض الوراياتت الصحيحة وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة:"وبيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيدا، والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيدا وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء الا البر بالشعير."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت