فهرس الكتاب
وام الشافعي فكل ما لايجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء فيجوز فيجيز الشاة بشاتين نسيئة وتقدا وكذلك شاة بشاة ودليل الشافعى حديث عمر بن العاص: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعير الى الصدقة، قالوا: فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء.
واما الحنيفة فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة:"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان". قالوا: وهذا يدل على تاثير الجنس على الانفراط في النسيئة.
واما مالك، فعمدته في مراعاة مع النساء عند اتفاق الاغراض سد الذريعة وذلك انه لا فائدة في ذلك الا ان يكون من باب سلف يجر نفعه وهو يحرم وقد قيل عنه انه اصل بنفسه وقد قيل عن الكوفيين انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس او اتفق على ظاهر السمرة.
فكأن الساعفى ذهب مذهب الترجيح في حديث عمر بن العاص والحنيفة لحديث سمرة مع التأويل له لان ظاهره يقتضى ان لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفقا لاجحنس لاو اتفقاالجنس او اختلف وكان مالكا ذهب مذهب الجمع فجعل حديث سمرة على اتفاق الاعراض وحديث عمر بن العاص على اختلافها، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه ولكن صححه الترمذى،.
ويشهد لمالك ما رواه الترمذى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان واحد لا يصلح المساء ولا باس به يد بيد". وقال المنذر:"ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسمودين واشترى جاريا بسبعة رؤوس"وعلى هذا الحديث يكون منع الحيوان يشبه ان يكون اصلا بنفسهخ لا من قبل سد الذريعه واختلفوا فيما لا يجوز بيعه النساء هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراض في سائر الربويات بعد اتفاقه في اشتراط ذكل في المصارحة لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا منه غائبا بناجز"فمن شرط فيها التقايض في المجلس شبهها بالصنف ومن لم يشرط ذلك:"انان القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع الا ما قام الدليل عليه ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الاصل.
وقال ايضا فى (البداية) "كتاب السلم": في هذا الكتاب ثلاثة ابواب:
الباب الأول: في محله وشروطه.
الباب الثانى: في ما يجوز ان يقنضى من السلم اليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك من الاقالة والتعجيل والتاخير.
الباب الثالث: في اختلافهما في السلم
الباب الاول