فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 149

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع) واتفق القائلون بالقياس على ان ثبوت الربا فيها بعلة وانه يثبت في كل وما وجدت فيه علتها لان القياس دليل شرعى فيجب استخراج علة هذا الحكم واثباته في كل موضع وجدت علته فيه وقول الله تعالى وَحَرَّمَ الرِّبا) يقتضى تحريم كل زيادة اذ الربا في اللغة الزيادة الا ما اجمعنا عل تخصيصة وهذا يعارض ما ذكروه.

قم اتفق اهل العلم على ان ربا الفضل لا يجرى الا في الجنس الواحد الا سعيد بن جبير فانه قال: كل شيئين بتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضلا كالحنطة بالشعير والتمر بالزبيب والذرة بالدخن لانهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعى جنس واحد وهذا يخالف قول النبى صلى الله عليه وسلم:"بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم فلا يعول عله ثم يبطل بالذهب بالفضة فانه يجوز التفاضل فيهاما مع تقاربهما."

واتفق المعللون على ان علة الذهب ولافضة واحدة وعلة الاعيان اربعة واحدة ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما فروى عن احمد في ذلك ثلاث روايات، اشهرهن: ان علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس وعلة الاعيان الاربعة مكيل نس نقها عن احمد الجماعة وذكرها الخرى وابن مموسى واكثر الاصحاب وهو قول النخعى والزهرى والثورى واسحاق واصحاب الرأى فعلى هذه الرواية يجرى الربا في كل مكل او موزون بجنسه مطعوما كان او غبر مطعوم كالحبوب والاشنان والنورة والقطن ولاصوف والكتاب والورس والحناء والعصفر والحديد والنحاس ونحو ذلك ولا يجرى في مطعوم لا كال ولا يوزن لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدنارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فانى احاف عليكم الماء (وهو الربا فقام اليه رجل فقال: يا رسول الله ‍أرأيت الجل يبيع الفرس بالافراس والتجيبة بالابل؟ فقال:"لابأس اذا كان يدا بيد"رواه الامام احمد فى"المسند"عن ابن حبان عن ابيه عن بان عمر.

وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما وزن مثلا بمثل اذا كان نوعا واحد وما كيل مثلا بمثل اذا كان نوعاواحدا"رواه الدارقطنى.

ورواه عن ابن صاعد عن عبد الله بن احمد بن حنبل عن احمد بن محمد بنايوب عن ابى بكر بن عياش عن الربيع عن صبيح عن الحسن، عن عبادة وانس، عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال: لم يروه عن ابى بكر هكذا غير محمد بن احمد بن ايوب وخالفه غيره فرأوه بلفظ اخر.

وعن عمار انه قال:"العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به انما الربا في النساء الا ما كيل أو وزن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت