فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 149

ولان قضية البيع المساوة والمؤثر في تحقيقها الكيل الوزن والجنس فان الوزن او الكيل يسوى بينهما صورة والجنس يسوى بينهما معنى فكانا علة ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فانه جائز اذا تساويا في الكيل.

والرواية الثانية: ان العلة في الاثمان الثمينة وفيما عداها كونه مطعوم دنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها قال ابو بكر: روى ذلك عن احمد جماعة ونحو هذا قال الشافعى فانه قال: العلة الطعم والجنس شرط والعلة في الذهب والفضة: جوهرية الثمينة غالبا فيختص بالذهب والفضة لما روى معمر بن عبد الله:"ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل"رواه مسلم ولان الطعم وصف شرف اذ به قوام الابدان والثمينة وصف شرف اذ بها قوام الاموال فيقتضى التعليل بهما ولانه لو كانت العلة في الاثمان الوزن لم يجز اسلامهما في الموزونات لان احد وصفى علة ربا الفضل يكفى في تحريم النساء.

والرواية الثالثة: العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا او موزونا فلا يجرى البا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ والكمثرى والاترج والسفرجل والاجاص والخيار والجوز والبيض ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والاشنان والحديد والرصاص ونحوه ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وهو قديم قولى الشفعى لما روى عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال:"لا رب الا فيما كيل او وزن مما يؤكل او يشرب"اخرجه الدارقطنى.

يقال: الصحيح انه من قول سعيد ومن رفعه فقد وهم ولان لكل واحد من هذه الاوصفا اثؤرا والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه فلا يجوز حذفه ولان الكيل والوزن والجنس لا يقتضى وجوب المماثلة وانما اثره في تحقيقها في العلة ما يتقضى ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه والطعم بمجرده لا تحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعى فيه وانما تجب المماثلة في المعيار الشرعى وهو الكيل والوزن ولهذا وجبت المساواة في الكيل كيلا وفى الموزون وزنا فوجب ان يكون الطعم معتبرا في المكيل الموزون دون غيرهما.

والاحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهما وتقييد كل واحد منها بالاخر فنهى انبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام الا مثلا بمثل بتقيد بما فيه معيار شرعى وهو الكيل والوزن ونهيه عن بيع اتلصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهى عن التفاضل فيه وقال مالك: لعلة القوت او ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات وقال ربيعة: يجرى الربا فيما تجب فيه الزكاة دون غيره وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علة وهذا القول لايصح لقول النبى صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت