فهرس الكتاب
وكذلك روى عنه محمد بن ابى حرب الجرجرائى ,وروى الميمونى لأنه سأله: لا يشتري السيف والمنطقة حتي يفصلها؟ فقال: لا يشتريها حتي يفصلها؛ ألا أن هذا أهون من ذلك لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله؛ ألا أن هذا أهون من ذلك لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله، وفيه غير النوع الذي يشتري به، فأذا كان من فضل الثمن إلا أن من ذهب إلي ظاهر القلادة لا يشتريه حتي يفصله. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر، وقال ابو دواد: سمعن أحمد سئل عن الدراهم المسيبية بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئًا. قال أبو بكر: روي هذه المسألة عن ابي عبدالله خمسة عشر نفسًا، كلهم اتفقوا علي أنه لا يجوز حتي يفصل إلا الميموني، ونقل مهنا كلامًا آخر، وقال حماد بن ابي سليمان وأبو حنيفة: يجوز. هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، وقال الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلي بالفضة بالدراهم، وبه قال الشعبي والنخعي، وأحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله علي الصحة لم يحمل علي الفساد؛ لأنه لو أشتري لحماُ من قصاب؛ جاز من أحتمال كونه ميتة، ولكن وجب حمله علي ىنه مذكي تصحيحًا للعقد، ولو أشتري من انسان شيئًا جاز مع أحتمال كونه غير ملكه ولا اذن له في بيعه تصحيحًا للعق ايضًا، وقد أمكن التصحيح ها هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير اعلجنس في مقابلة الزائد علي المثل.
ولنا ما روى فضالة بن ىعبيد؛ قال: (أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها ذهب وخرز أبتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا حتي تميز بينهما. قال: فرده حتي ميز بينهما) رواه أبو داود.
وفي لفظ رواية مسلم؛ قال: فِامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة، فنزع واحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 0 الذب بالذهب وزنًا بوزن)، ولأن العقد أذا جمع عوضين مختلفي الجنس وجب ان يتقسم أحدهما علي الآخر علي قدر قيمة الآخر في نفسه، فأذا أختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض.
بيانه أذا اشتري عبدين قيمة احدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة؛ كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة والآخر ثلثها، فلو رد أحدهما بغيب؛ رده بقسطه من الثمن، ولذلك أذا أشتري شقصًا وسيفًا بثمن؛ اخذاالشفبع الشقص بقسطه من الثمن، فأذا فعلنا هذا فيمن باع درهمًا ومدًا قيمته درهمان بمدين قيمتهما ثلاثة؛ حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مد، والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث؛ فهذا أذا تفاوتت القيم، ومع التساوى يحهل ذلك، لأن التقويم ضن وتخمين، والجهل