الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناحَ ـ يعني على من وليها ـ أن يأكل أو يطعم صديقًا غير متمول.) [1] 2).
8 -عن ابن عمر عن عمر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أرض لي بثمغ قال"احبس أصلها وسبل ثمرتها" [2] 3).
9 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (أصاب عمر بن الخطاب أرضًا بخيبر، فآتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: يا رسول الله إني أصبت مالًا بخيبر لم أصبْ مالًا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به، فقال:"إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها"قال: فعمل بها عمر أن لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث تصدَّق بها للفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمولٍ) [3] 1).
10 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: (أن عمر تصدَّق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله! إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"فتصدق به عمر.
(1) انظر تخريج الحديث صفحة (9) : واللفظ للنسائي: كتاب الأحباس: باب: الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الإختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه: (ص: 382، برقم: 3600) .
(2) انظر تخريج الحديث صفحة: (9) واللفظ للنسائي: كتاب الأحباس: باب: حبس المشاع: (ص: 383، برقم: 3605) .
(3) انظر تخريج الحديث صفحة: (9) واللفظ لابن ماجة: كتاب الصدقات: باب من وَقَفَ: (ص: 258، برقم: 2396) .