فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 227

قَوْلُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ جَمَالِ الدِّينِ القَاسِمِيِّ فِي مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبَاتِ

"وَأَمَّا النَّبَاتُ:"

فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ وَيُزِيلُ الْحَيَاةَ أَوِ الصِّحَّةَ، فَمُزِيلُ الْعَقْلِ: الْبِنْجُ وَالْخَمْرُ وَسَائِرُ الْمُسْكِرَاتِ، وَمُزِيلُ الْحَيَاةِ: السُّمُومُ، وَمُزِيلُ الصِّحَّةِ: الْأَدْوِيَةُ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا.

وَكَأَنَّ مَجْمُوعَ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى الضَّرَرِ إِلَّا الْخَمْرَ وَالْمُسْكِرَاتِ فَإِنَّ الَّذِي لَا يُسْكِرُ مِنْهَا أَيْضًا حَرَامٌ مَعَ قِلَّتِهِ" [1] ."

قَوْلُ أَبِي الحَسَنِ عَلِيٍّ بِن مُحَمَّدٍ بِن حَبِيبٍ المَاوَرَدِيِّ البَصْرِيِّ (الشَّافِعِيِّ) فِي مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ النَّبَاتِ

"مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ النَّبَاتِ، وَالنَّبَاتُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:"

أَحَدُهَا: مَا كَانَ غِذَاءً كَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ، فَأَكْلُهَا مُبَاحٌ وَبَيْعُهَا جَائِزٌ، وَسَوَاءٌ أُكِلْتَ قُوتًا أَوْ تَفَكُّهًا، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ، فَهِيَ مِلْكٌ لِزَارِعِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا أَنْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَوَاتِ، فَهِيَ مِلْكٌ لِآخِذِهَا.

(1) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ... » كتاب الحلال والحرام ... » أصناف الحلال ومداخله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت