فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1108

ولم يشترط الذكورية، وهذه قضية ليس فيها خصومة لها الحكم فيها بما يعدل الجناية على الصيد في الحرم، وهو المقصود بقولنا «وغيرها» .

ولقوله تعالى (حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) (النساء: 35) . وهذا عام ولم يشترط فيه الذكورية، وهذه قضايا خصوم.

ولعموم (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (الحجرات: 9) ، فشمل العموم النساء والرجال.

ولها أن تكون في منصب المفتي العام إن كانت فقيهة مجتهدة، وقد كانت عائشة وأم سلمة وغيرهما يسألهن كبار فقهاء الصحابة فيما أشكل.

ولها أن تصلح بين الناس، وثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها لما سعت بالصلح ولم ينكر عليها الصحابة وإنما أنكر أبو أمامة مستدلا بحديث «لا يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة» لظنه أنها ولاية ولم يوافَقْ.

ولعموم (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: 10) ولم يشترط الذكورية في المصلحين في كل أوامر الإصلاح بين الناس (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (النساء: 128) ، (لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء: 114) .

فللمرأة أن تعمل في القطاع الاقتصادي، أو غيره، للاستثمار أو غيره؛ لعموم الأدلة في الإنعام على الخلق بذلك (لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ) (يس: 35) ، وهذا عام في عمل اليد للرجال والنساء.

ولعموم (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (التوبة: 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت