فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 437

(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟[1]

وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو لا؟ (أ) - قولان لمالك، ونصَرَ ابن عبد الحكم، والأبهري (ب) [2] - الجوازَ، ولا ضمان هاهنا على المشتري [3] باتفاق.

ومن استثنى من الثمرة كلا فاجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى (ج) بقدره أم لا؟ - قولان.

(أ) - خ - (أم لا) .

(ب) - ق - (الأبهري وابن عبد الحكم) .

(ج) - خ - (عن المشتري) .

(1) المقري - القاعدة (840) - اللوحة (53 - أ) :"اختلفوا في المستثنى أهو مشترى أو باق على الملك؟".

(2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري شيخ المالكية بالعراق (ت 375 هـ) . له تصانيف في شرح مذهب مالك، والرد على مخالفيه.

انظر تاريخ بغداد ج - 5 - ص: 462. والوافي بالوفيات ج - 3 - ص: 308.

(3) المقري - فإذا باع شجرا واستثنى ثمرها ... ولا ضمان هاهنا على المشتري) - القاعدة السالفة الذكر.

ابن الحاجب:"ومن استثنى من الثمر مكيلا معلوما، فأجيحت بما يعتبر، وضع من المستثنى بقدره، وروى لا يوضع منه بشيء".

واقتصر خليل على القول الأول:"ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع، يضع عن مشتريه بقدره".

انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 387 - أ. وشرحى الحطاب والمواق ج - 4 - ص: 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت