وعليه إذا اشترى أحد (أ) الورثة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة. قال في الكتاب: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ [2] ، وعليه أيضا قسم الورثة أضحية موروثهم أو انتفاعهم (ب) بها شركة، [3] وجواز قسمها رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك؛
(أ) - خ - (واحد) .
(ب) - خ - (وانتفاعهم) .
(1) المقري - القاعدة (875) اللوحة (55 - أ) "اختلف المالكية في القسمة هل بيع أم تمييز حق؟"
(2) انظر المدونة -كتاب الصرف ج 3/ 413.
(3) ابن الحاجب:"ثم في جواز قسمتها (الأضحية) والانتفاع بها بشركة - قولان، بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع. انظر التوضيح ج 1 - ورقة 133 - أ."