فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 437

وعليه خلاف ابن المواز، وابن القاسم في وجوب الأجرة إذا ثبت ضياع المصنوع [1] .

(1) يعني بالصانع هنا الصانع العام الذي نصب نفسه لجميع الناس، وهو الذي يضمن، إلا أن تقوم بينة بتلفه بغير سببه؛ أما الصانع الخاص فإنه لا ضمان عليه وهو مصدق.

انظر شرح ولد ناظم التحفة لدى قوله: (وصانع لم ينتصب للعمل ... ) ج -2 ورقة (115 - أ) .

ابن رشد (الحفيد) : اختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك، المصنوع، وسقط الضمان عنهم (الصناع) هل تجب لهم الأجرة أم لا؟ إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة، أو بعد تمام بعضها فقال ابن القاسم: لا أجرة لهم، وقال ابن المواز: لهم الأجرة ووجه ما قال ابن المواز: أن المصيبة إذا نزلت بالمستاجر فوجب أن لا يمضى عمل الصانع باطلا، ووجه ما قال ابن القاسم: أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل ... وقول ابن المواز أقيس. وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة ...

انظر بداية المجتهد ج -2 - ص: 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت