3 -ثُمَّ جَمْعٌ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ.
فَالجَمْعُ الأَوَّلُ: فِي الصُّدُورِ وَالسُّطُورِ، وَلَيْسَ عَلَى صِفَةِ كِتَابٍ وَاحِدٍ.
وَالجَمْعُ الثَّانِي: عَلَى صُحُفٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِأَحْرُفِهِ السَّبْعَةِ.
وَالجَمْعُ الثَّالِثُ: عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، بِرَسْمٍ وَاحِدٍ.
وَتَرْتِيبُ الآيَاتِ فِي كُلِّ سُورَةٍ: تَوْقِيفِيٌّ.
وَتَرْتِيبُ السُّوَرِ: اجْتِهَادِيٌّ - عَلَى الصَّحِيحِ -.
وَالمُعْتَمَدُ فِي أَسْمَاءِ السُّوَرِ: مَا اعْتَادَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ أَسْمَائِهَا.
وَفَوَاصِلُ الآيَاتِ: تَوْقِيفِيَّةٌ - عَلَى الأَرْجَحِ -.
وَالبَسْمَلَةُ: قُرْآنٌ، وَلَيْسَتْ فِي فَاتِحَةِ سُورَةِ (التَّوْبَة) .
وَهِيَ: آيَةٌ مِنَ الفَاتِحَةِ، وَفَاصِلَةٌ بَيْنَ السُّوَرِ فِيمَا عَدَاهَا - عَلَى الأَرْجَحِ -.
مَسَائِلُ فِي تَرْتِيبِ القُرْآنِ
وَالأَنْفَالُ وَالتَّوْبَةُ: سُورَتَانِ - فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ -، وَهُوَ الرَّاجِحُ.
وَالسُّوَرُ: طِوَالٌ، وَمِئُونَ، وَمَثَانٍ، وَمُفَصَّلٌ.
1 -فَالطِّوَالُ - أَوِ الطُّوَلُ: (البَقَرَةُ) ، وَ (آلُ عِمْرَانَ) ، وَ (النِّسَاءُ) ، وَ (المَائِدَةُ) ، وَ (الأَنْعَامُ) ، وَ (الأَعْرَافُ) .
هَذِهِ سِتَّةٌ، وَالسَّابِعَةُ: قِيلَ: التَّوْبَةُ، أَوِ الأَنْفَالُ وَالتَّوْبَةُ كَسُورَةٍ، أَوْ يُونُسُ.
2 -وَالمِئُونَ: مَا زَادَ عَلَى مِئَةِ آيَةٍ أَوْ قَارَبَهَا.
3 -وَالمَثَانِي: مَا قَلَّتْ آيَاتُهَا عَنْ مِئَةٍ.
وَالمَثَانِي: القُرْآنُ كُلُّهُ، وَمَا كَانَ دُونَ المِئِينِ وَفَوْقَ المُفَصَّلِ، وَسُورَةُ الفَاتِحَةِ.
وَيَتَبَيَّنُ المُرَادُ مِنَ اللَّفْظِ بِالقَرِينَةِ.
4 -وَالمُفَصَّلُ: مِنْ (ق) إِلَى آخِرِ القُرْآنِ - عَلَى قَوْلٍ قَوِيٍّ -.
وَتَجْزِئَةُ القُرْآنِ وَتَحْزِيبُهُ: اجْتِهَادِيٌّ، وَلَهُ أَصْلٌ مُغَايِرٌ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ.