إجماع أمته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة [1] .
ويعرف اتفاقهم بقولهم، أَوْ يقول بعض [2] وسكوت الباقين [3] ، حَتَّى ينقرض العصر عليهم [4] ، وهو مأخوذ من العزم على الشيء، كما يقال:
(1) وهو تعريف القاضي، وَقَالَ ابن مفلح"حكم حادثة"بدلى نازلة، وعرفه المرداوي وابن النجار:"اتفاق مجتهدي الأمة فِي عصر على أمر ولو عقلا بعد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"، انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 170) ، والمختصر لابن اللحام ص 74، وأصولى الفقه لابن مفلح (2/ 365) ، والتحبير للمرداوي (4/ 1522) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (2/ 211) .
(2) صححها الشيخ الشثري (بعضهم) .
انظر: رسالة فِي أصول الفقه الشثري ص 65.
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 170) ، ويفهم من كلامه رَحِمَهُ اللهُ القول بالإجماع السكوتي، وهو ما عَلَيْه الحنابلة وجمهور العلماء والشيرازي والصيرفي من الشافعية خلافًا للشافعية، المرجع السابق، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 246) ، وشرح تنقيح الفصولى للقرافي ص 259، ورفع النقاب للشوشاوي (4/ 611) ، والبرهان للجويني (1/ 447) ، وشرح اللمع للشيرازي (2/ 691) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 434) تنبيه قد ذكر الزركشي والشوكاني اثني عشر قولًا فِي الإجماع السكوتي، البحر المحيط (4/ 494) ، وإرشاد الفحول للشوكاني (1/ 399) .
(4) يشير المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى إِلَى اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع، وهو ما عَلَيْه أكثر الحنابلة وبعض الشافعية وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد خلافا لجمهور العلماء وهو اختيار أَبِي الخطاب وابن مفلح والطوفي وقد أومأ إليه الإِمام أحمد. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (2/ 224) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 258، شرح اللمع للشيرازي (2/ 698) ، العدة لأبي يعلى (4/ 1095) ، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 348) ، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 429) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 66) .