على الصحيح من المذهب [1] .
وأصول الفقه: عبارة عن الكلام فِي أدلة الفقه دون غيرها [2] .
والفقه فِي اللسان: الفهم؛ من قولهم: فلان فقه قولي، أي: فهمه [3] ، ومنه قولُه تعالى {وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [4] [5] .
وفي الشريعة: العِلْم [6] بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من حظر، وإباحة، وندب، وكراهة [7] [8] .
(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 425) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 188) .
(2) العدة لأبي يعلى (1/ 70) .
(3) ويطلق على العِلْمِ بالشيء وإدراك معنى الكلام. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (5/ 404) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 795، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1151، مادة فقه.
(4) سورة الإسراء: آية 44.
(5) لم يذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ معنى الأصول، والأصول جمع أصل وهو لغة: ما يبنى عَلَيْه غيره، وقيل: ما منه الشيء، وقيل: ما استند الشيء فِي وجوده إليه. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (12/ 240) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 62، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 884، مادة أصل.
واصطلاحا: ما له فرع، ويطلق على الدليل، والرجحان، والقاعدة المشتهرة، والمقيس عَلَيْه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 123) ، والكوكب المنير لابن النجار (1/ 38) .
(6) زاد القاضي وأبو الخطاب على التعريف"بأحكام". انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 68) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 4) .
(7) والذي عَلَيْه الأكثر"العِلْم بالأحكام الشرعية"وَقَالَ بعضهم، معرفة الأحكام، وجعلها ابن مفلح نفس الأحكام الشرعية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 11) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 133) ، والتحبير للمرداوي (1/ 163) .
(8) وتعريف أصول الفقه: العِلْمِ بالقواعد التي يتوصل بها إِلَى استنباط الأحكام الشرعية =