والحد: هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فِيهِ [1] .
ومنه سميت المرأة محدة، إِذَا امتنعت من الزينة.
والعقوبة حدًّا لما فيها من المنع من مواقعة المحظورة [2] .
والتكليف فِي اللسان: إلزام ما فِيهِ كلفة؛ أي مشقة [3] .
قالت الخنساء [4] فِي صخر [5] :
= الفرعية عن أدلتها التفصيلية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 15) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 120) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 44) .
(1) وفاقا للقاضي، والحد لغة: المنع، واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وَقَالَ العضد: ما يميز الشيء عن غيره، وشرطه أن يكون جامعا أي منعكسا ومانعا أي مطردا. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 74) ، شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (1/ 67) ، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 272) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 89) ، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 105.
(2) انظر: أقسامه وشروطه، وأن منهم من قسم الحد إِلَى ثلاثة أقسام كابن قدامة ومنهم من قسمه إِلَى خمسة أقسام كابن النجار وغيره. روضة الناظر لابن قدامة (1/ 58) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 178) وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 43) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 92) ، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 156.
(3) البرهان للجويني (8811) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 153) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 174) .
(4) هي تماضر بنت عَمْرو بن الحارث، من بني سُلَيْم، عاشت الجاهلية وأدركت الإسلام، ووفدت على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، توفيت سنة 24. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1789) ، والإصابة فِي تمييز الصحابة لابن حجر (13/ 332) .
(5) هو صخر بن عَمْرو بن الحارث بن الشريد، قتل يوم كلاب، وقيل: يوم ذي الأثل، وكان من فرسان العرب وشجعانها، طعنه ربيعَةَ بن ثعلبة الأسدي، فلَمَّا قتل رثته أخته الخنساء بقصيدة. انظر: الإشتقاق لابن دريد ص 359، والإعلام للزكلي (3/ 201) .