قال: أيشتري المسلم سلب المسلمات؟ قال: نعم، ويورث عنه إذا مات.
(السّلب: لحاء الشّجر، وهو أيضا خوض الثّمام) .
والحمل: الخروف. والعقيقة: خرزة حمراء. محظور: ممنوع. والصّقر: من جوارح الطير. الدّبس: عسل التّمر. خوص: ورق. الثّمام: شجر ضعيف ورقه كورق الدّوم مزدوجة.
قال: فهل يجوز أن يبتاع الشّافع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع: الشاة الّتي يتبعها سخلها) .
قال: أيباع الإبريق على بني الأصفر؟ قال: يكره كبيع المغفر.(الإبريق:
السّيف الصّقيل الكثير الماء. وبنو الأصفر: الرّوم).
قال: أيجوز أن يبيع الرّجل صيفيّه؟ قال: لا، ولكن ليبع صفيّه.(الصيفيّ:
الولد على الكبر، والصّفي: الناقة الغزيرة الدّرّ).
قال: فإن اشترى عبدا فبان بأمّه جراح؟ قال: ما في ردّه من جناح.(الأمّ:
مجتمع الدّماغ).
قال: أتثبت الشّفعة للشريك في الصحراء؟ قال: لا، ولا للشريك في الصّفراء. (الصّحراء: الأتان التي يمازج بياضها غبرة والصّفراء: النّاقة) .
قال: أيحلّ أن يحمى ماء البئر والخلا! قال: إن كان في الفلا فلا.(يحمى:
يمنع. والخلا: الكلأ).
الإبريق: آنية الخمر. الصّيفيّ: ما ولد في زمن الصيف. والصّفيّ: الصاحب الخالص. والدّرّ: اللبن. وبان: ظهر. وجناح: إثم. والأتان: الأنثى من الحمير.
قال: ما تقول في ميتة الكافر؟ قال: حلّ للمقيم والمسافر. (الكافر: البحر، وميتته، السّمك الطّافي فوق مائه) .
قال: أيجوز أن يضحّي بالحول؟ قال: هو أجدر بالقبول. (الحول: جمع حائل) .