44.إن الله تعالى تواب عفو.
45.جواز النسخ ووقوعه خلافًا لمن أنكره.
46.على الزوجين أن يقصدا بالمباشرة مع الإحصان وصيانة النفس طلبَ الولد.
47.إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام حتى يتبين الفجر.
48.ذكرت الآيات أن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، وثبت في السنة غيرها وهي: القيء عمدًا لا سهوًا فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع] ، وإنزال المني بشهوة، والردة، والحيض والنفاس للمرأة.
أما القبلة والمباشرة للصائم فجائز بشرط أن يملك نفسه، فعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ" [متفق عليه] .
وتجوز الحجامة وكذا تحليل الدم وخلع السن، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" [رواه البخاري] .