الثالث: النائم , فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر , ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس , فصومه صحيح , لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه.
فائدة: الفرق بين النائم والمغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. [ص:352 - 353]
قوله: (ويجب تعيين النية)
النية , والإرادة , والقصد معناها واحد , فقصد الشيء يعني نيته , وإرادة الشيء يعني نيته , والنية لا يمكن أن تختلف من عمل اختياري.
وقوله: (( ويجب تعيين النية ) )أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة , وأنه يجب تعينها أيضًا , فينوي الصيام عن رمضان , أو عن كفارة , أو عن نذر أو ما أشبه ذلك [ص:353 - 354 - 355] ج 6
قوله: (من الليل لصوم كل يوم واجب)
أي قبل طلوع الفجر.
وقوله: (( لصوم كل يوم واجب ) )أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه, فمثلًا في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله , ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية ,
وهذا هو الأصح , وهو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. [ص:355 - 356] ج 6
قوله: (لا نية الفريضة) .
أي: لا تجب نية الفريضة , يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضًا , لأن التعيين يغني عن ذلك , فإذا نوى صيام رمضان , فمعلوم أن صيام رمضان فرض.
مسألة: هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟