الصفحة 13 من 41

الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة , أي: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل [ص:357]

قوله: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده)

ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل , أو يثاب من النية؟

في هذا قولان للعلماء: والراجح , أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط , فإذا نوى عند الزوال , فأجره نصف يوم. [ص:359 - 361]

قوله: (ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزه)

هذه مسألة مهمة ترد كثيرًا .. فالمذهب أن الصوم لا يصح؛ لأن قوله: إن كان كذا فهو فرضي , وقع على وجه التردد , والنية لا بد فيها من الجزم , فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر , ثم تبين أنه من رمضان , فعليه قضاء هذا اليوم , على المذهب.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان , وأختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- [ص:361 - 362] ج 6

قوله: (ومن نوى الإفطار أفطر)

معنى قول المؤلف (( أفطر ) )أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب.

مسائل:

الأولى: إنسان صائم نفلًا , ثم نوى الإفطار , ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق على من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال إذًا أنا صائم، فهل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟

الجواب: من النية الثانية , لإنه قطع النية الأولى وصار مفطرًا.

الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه , فهل يفسد صومه؟

الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به , إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت