الصفحة 14 من 41

قاعدة مفيدة: وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة , ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. [ص:363 - 364] ج 6

قوله: (من أكل أو شرب)

(( من ) )هذه شرطية وجوابه قوله (( فسد صومه ) )

والأكل: هو إدخال الشيء إلى معدة عن طريق الفم.

وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع

فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشه ونحوها, ما لا ينفع فيه ولا ضرر مثل إن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها.

ووجه العموم إطلاق الآية {كلوا واشربوا} وهذا يسمى أكلًا وهذا هو الصحيح. [ص:366 - 367] ج 6

قوله (( أو شرب ) )الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ضرر فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك [ص:367] ج 6

فائدة: يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناها كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب.

قوله: (أو استعط)

أي تناول السعوط و السعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة.

قوله: (أو احتقن)

الاحتقان: هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر.

وهو معروف ولا يزال يعمل فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر بالحقنة لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفًا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت