الصفحة 36 من 41

قوله: (أو صلاة نذر ستحب لوليه قضاؤه)

أي: وإن مات وعليه صلاة نذر, فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ لأن هذا النذر صار دينًا في ذمته.

مسألة: هل يصح استئجار من يصوم عنه؟

الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها. [ص 454 - 456] ج 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت