فهرس الكتاب
الصفحة 36 من 41
قوله: (أو صلاة نذر ستحب لوليه قضاؤه)
أي: وإن مات وعليه صلاة نذر, فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ لأن هذا النذر صار دينًا في ذمته.
مسألة: هل يصح استئجار من يصوم عنه؟
الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها. [ص 454 - 456] ج 6
حجم الخط: