الصفحة 7 من 41

مسألة: لو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو ثلاثين يومًا ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافرا إليها، فهل يفطر، أو يصوم معهم؟

الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها. [ص 318] ج 6

قوله: (ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام)

(( وحده ) )أي: منفردًا عن الناس سواء إذا كان منفردًًا بمكان أو منفردًا برؤية؛ والذي يظهر في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره. المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعًا للجماعة وهذا من باب الاحتياط فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له: صم، وفي الفطر قلنا له: لا تفطر بل صم. [ص 319 - 320]

قوله: (ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر)

هذا هو الشرط الأول الإسلام , فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه.

ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره، ولا بقضائه بعد إسلامه

وقوله: (( مكلف ) )

هذا هو الشرط الثاني، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل.

*والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر:

1 -إتمام خمس عشره سنه.

2 -إنبات العانة.

3 -إنزال المني بشهوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت