الصفحة 10 من 59

-أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه [1] ، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه.

-ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) [2] .

-ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق الهدي.

-ومنها: أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي

-الجواب على حديث معاوية: (أنه قص شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، وذلك في حجته) [3] : هذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة، كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، وأخبر عنه به الجم الغفير، أنه لم يأخذ من شعره شيئًا، لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر، ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذٍ قد أسلم، ثم نسي فظن أن ذلك كان في العشر. وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاوس، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاوس، وهشام ضعيف

-أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهلَّ أيضًا، ثم أهلَّ لما استقلت به على البيداء.

-وَلَدتْ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب، وتحرم وتهل [4] . وكان في قصتها ثلاث سنن:

(1) رواه البخاري (1561) ، ومسلم (1211) عن عائشة.

(2) رواه البخاري (1785) ، ومسلم (1216) .

(3) رواه مسلم (1246) .

(4) رواه مسلم (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت